السيد محمد تقي المدرسي

147

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

فصل فيما يكره على الجنب وهي أمور : ( الأول ) : الأكل والشرب ويرتفع كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط . ( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة . ( الثالث ) : مس ما عدا خط المصحف ، من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور . ( الرابع ) : النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل . ( الخامس ) : الخضاب رجلًا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه . ( السادس ) : التدهين . ( السابع ) : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام . ( الثامن ) : حمل المصحف . ( التاسع ) : تعليق المصحف . فصل في غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري للغايات الواجبة ، ومستحب غيري للغايات المستحبة ، والقول بوجوبه النفسي ضعيف ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلًا ، وكذا العكس ، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي ، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة ، أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي . والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا يجب غسل